شوارع – الدوحة – قطر.jpg

نشر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، عددا من القرارات الأميرية والقوانين، من بينها صدور القانون رقم 6 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، الذي حدد جدول الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة المعدل بموجب القانون رقم 7 لسنة 2023.

ومن بين المخالفات التي أجاز فيها القانون الصلح:

** إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة، ومقابل الصلح (2000) ريال.

** ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أو الأوراق أمام المنازل أو في الطرق أو الأماكن العامة، ومقابل الصلح (1000) ريال.

** تنظيف أو نشر السجاد أو الأغطية أو الملابس على النوافذ أو الشرفات المطلة على الطرق أو الأماكن العامة، ومقابل الصلح ( 500) ريال. بالإضافة إلى تسييل ماء الغسيل في الطرق العامة، ومقابل الصلح (500) ريال.

إلقاء روث الحيوانات أو مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لها، ومقابل الصلح (500) ريال.

إشغال الميادين والطرق العامة والشوارع والممرات والأزقة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة والمعدات القديمة أو أجزائها، ومقابل الصلح (1000) ريال.

إلقاء أو ترك المخلفات أو الفضلات أو أكياس القمامة أو العبوات الفارغة أمام المحال العامة أو المحال التجارية أو خارج الحاوية المخصصة لذلك، ومقابل الصلح (1000)  ريال.

إلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي الفضاء، ومقابل الصلح (2000) ريال.

عدم استخدام غطاء الحماية لوسائل نقل المخلفات بشكل محكم على نحو يؤدي إلى وقوع أو تسرب شيء من محتوياتها، ومقابل الصلح (2000) ريال.

 وتسييل مياه المجاري من الحفر الامتصاصية أو البالوعات أو التوصيلات أو عدم تغطيتها بغطاء محكم، ومقابل الصلح (2000) ريال.

غسل السيارات أو الآليات أو وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن المسموح بها، ومقابل الصلح (1000) ريال.

تسريب أيّ مواد من المركبة أثناء سيرها في الطرق العامة، ومقابل الصلح (3000) ريال.

ترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها، ومقابل الصلح ( 6000) ريال.

نوع المخالفة تصريف مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها، ومقابل الصلح (20) ألف ريال.

** المركبات المهملة

شملت التعديلات على القانون، المادة 4 التي تنص على أنه يحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة بدون ترخيص من البلدية المختصة.

كما يحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تستخدم في نقلها براً أو بحراً أو أي معدات تستخدم للصيانة أو أي معدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة 10 أمتار وإلى مسافة 50  متراً داخل مياه البحر مدة تجاوز 3 أيام بدون ترخيص من البلدية المختصة.

ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال 3 أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها بعد سداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 9 بعد إخطار المخالف بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية وغيرها من المبالغ المستحقة عليه على أن ترد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.

ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بناء على هذه المادة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها.

شاركها.
Exit mobile version