المادة السادسة عشرة:

تعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والإفصاح عن معلوماتها

أ- الحجز التحفظي على الحساب الاستثماري والإفصاح عن معلوماته بناءً على طلب الهيئة:

1- مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والعشرين من النظام والمادة التاسعة والعشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية الإفصاح عن معلومات أيّ حساب استثماري أو إيقاع الحجز التحفظي عليه إلا بناءً على طلب من الهيئة أو سلطة قضائية مختصة بذلك عن طريق الهيئة.

2- يجب على مؤسسة السوق المالية عند تلقيها طلباً من الهيئة بالإفصاح عن أيّ معلومات متعلقة بالحساب الاستثماري لأيٍّ من عملائه تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل ما لم تحدد الهيئة غير ذلك.

3- ما لم يكن طلب الهيئة محدداً، يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح عن معلومات جميع الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل.

4- يجب على مؤسسة السوق المالية عند تلقيها طلباً من الهيئة بالإفصاح عن كشف الحساب الاستثماري المتعلق بأي من عملائها، تزويد الهيئة بكشف الحساب متضمناً بحد أدنى البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الملحق (3) من هذه التعليمات.

5- عند قيام مؤسسة السوق المالية بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية لعميل ما بناءً على طلب من الهيئة، يجب عليها عدم السماح للعميل بإجراء أيّ تصرف على أرصدة أيٍّ من تلك الحسابات الاستثمارية التي أوقع الحجز عليها ما لم يكن طلب الهيئة إيقاع الحجز التحفظي محدداً بمبلغ معيّن فيسمح له بما يتجاوز هذا المبلغ.

6- عند تلقي مؤسسة السوق المالية طلباً من الهيئة بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية لعميل ما، يجب إيقاع الحجز وتزويد الهيئة فوراً بمعلومات حول الحسابات الاستثمارية التي أوقع الحجز عليها.

7- عندما يتم الحجز التحفظي على الحساب الاستثماري بناءً على الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية إيقاف جميع عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري بأيّ شكل من الأشكال.

8- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية رفع الحجز التحفظي الموقع على أي حساب استثماري بناءً على الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة حتى تتلقى طلباً من الهيئة بذلك.

ب- الحجز على الحسابات الاستثمارية عند إفلاس العميل أو إعساره أو تقييد أهليته أو الحجر عليه:

1- إذا تلقت مؤسسة السوق المالية إخطاراً بإفلاس العميل أو إعساره أو الحجر عليه أو تقييد أهليته مرافقاً له المستندات الرسمية التي تثبت ذلك، فعليه الحجز على جميع الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل دون تأخير.

2- عندما يتم الحجز على الحساب الاستثماري بناءً على الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية إيقاف جميع عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري بأيّ شكل من الأشكال.

3- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية رفع الحجز الموقع على أيّ حساب استثماري بناءً على الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة حتى تتلقى طلباً من الهيئة بذلك.

ج- الإفصاح عن معلومات الحساب الاستثماري والحجز عليه وتصفيته عند وفاة العميل:

1- إذا علمت مؤسسة السوق المالية بوفاة العميل أو تلقت إخطاراً رسمياً بذلك، فعليها الحجز على جميع الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل دون تأخير.

2- عند تقدم أيّ شخص بطلب لتزويده بمعلومات الحساب الاستثماري لمورّثه، يجب على مؤسسة السوق المالية تزويده كتابياً وبشكل دقيق وشامل بجميع معلومات الحساب الاستثماري للمتوفى بعد التحقق من هوية الشخص المتقدم والتأكد من أنه أحد الورثة أو وكيل لأي منهم، والحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص به والتحقق من صحتها، وصور من الوكالة إذا كان المتقدم وكيلاً عن الورثة أو أحدهم، وشهادة الوفاة الخاصة بالعميل المتوفى، وصك حصر الورثة، والتحقق من صحتها.

3- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية بعد تجميد الحساب الاستثماري لعميلها المتوفى إجراء أيّ عمليات عليه سوى العمليات الخاصة بتصفية الحساب الاستثماري لصالح الورثة.

4- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصفية الحساب الاستثماري لصالح الورثة إلا بعد حضور الورثة والوصي على القصّر منهم أو وكيلهم/ وكلائهم وتقديم صور من صك حصر الورثة وصك الوصاية في حالة وجود ورثة قصّر والوكالات في حالة وجود أيّ وكلاء والتحقق من صحتها، والحصول على بيانات مستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بالوصي والوكيل والورثة الذين لا وصي عليهم أو وكيل لهم والتحقق من صحتها. وفي حالة وجود صك قضائي بالقسمة من المحكمة المختصة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صورة من الصك والتحقق من صحتها.

5- إذا كان ورثة العميل المتوفى أجانب غير مقيمين، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصفية الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل المتوفي إلا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (4) أعلاه، والتأكد -في حال كون المستندات صادرة خارج المملكة- من مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ووزارة الخارجية في المملكة على هذه المستندات.

6- بعد الانتهاء من تصفية الحساب الاستثماري للعميل المتوفى وجميع المحافظ الاستثمارية المرتبطة به، يجب على مؤسسة السوق المالية إقفال المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالحساب الاستثماري وحساب العميل المفتوح من قِبل مؤسسة السوق المالية وثم إقفال حسابه الاستثماري.

7- بعد انتهاء مؤسسة السوق المالية -بناءً على تعليمات الهيئة- من تصفية الحساب الاستثماري وجميع المحافظ الاستثمارية المرتبطة به للعميل المتوفى، يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة فوراً في حال تلقيها لأي أرباح نقدية أو أسهم منحة تعود إلى ذلك العميل.

شاركها.
Exit mobile version