مخيمات.. التخييم

الدوحة – موقع الشرق

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي شروط وضوابط موسم التخييم الشتوي 2024-202، وذلك بعد فتح باب التسجيل لجميع مناطق الدولة، والتي تشمل الجنوبية والوسطى والشمالية، خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 5  نوفمبر القادم.

ونشرت الوزارة على موقعها شروط وضوابط موسم التخييم الشتوي 2024-2025 وهي كما يلي:

1 – أن يكون طالب التصريح قطري الجنسية، وأن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما. 

2 – يجب على المصرح له سداد رسوم التصريح ورسوم التأمين المقررة في هذا الشأن خلال (6) ساعات من استلام الرسالة النصية التي تفيد بالموافقة على الطلب. 

3 – لا يتم إعادة مبلغ الرسوم نهائيا لأي سبب كان. 

4- لا يتم استرجاع مبلغ التأمين للمخيمات غير المثبتة بمواقعها من قبل الوزارة. 

5 – يفضل استخدام الخزانات الخارجية للصرف الصحي في المخيمات البحرية. 

6 – مبلغ رسوم التصريح للمناطق (البرية الساحلية المحميات) مبلغ (3.000 ريال) ثلاثة آلاف ريال قطري، بالإضافة إلى مبلغ التأمين 

(10.000 ريال) عشرة آلاف ريال قطري. 

7 – لا يتم السماح بتقديم طلب التعديل على تصريح المخيم الشتوي بعد الانتهاء من مرحلة تثبيت المخيم من قبل المفتش. 

8 – مبلغ رسوم التعديل على تصريح المخيم من منطقة إلى منطقة أخرى مبلغ (1000 ريال) ألف ريال قطري. 

9 – في حال قيام المصرح له بمخالفة أي شرط من الشروط السابقة يحق للجهة المختصة إزالة المخيم دون سابق إنذار، واتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع خصم قيمة التلفيات ومصروفات الإزالة من التأمين، ولا يحق للمصرح له المطالبة باسترجاع رسوم التصريح . 

10 – لا يجوز للمصرح له الحصول على أكثر من تصريح. 

11 – يجب على المصرح له الحصول على لوحة المخيم من نظام التخييم مع وضعها في مكان ظاهر في المخيم يسهل على مفتشي وزارة 

البيئة والتغير المناخي الاطلاع عليها، وعلى المصرح له السماح لمفتشي الجهة المختصة بإجراء التفتيش على المخيم متى ما طلب منه 

ذلك للتأكد من الالتزام بالشروط وضوابط التصريح، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح. 

 

 12 – يجب على المصرح له الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في دولة قطر وبخاصة القوانين المتعلقة بحماية البيئة. 

13 – يتعين على المصرح له البدء في إنشاء المخيم خلال فترة التخييم بالتنسيق مع مفتش الوزارة ويشترط تواجد المفتش أثناء البدء بعملية التثبيت. 

14 – التصريح شخصي فلا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه، كما يحظر استخدامه في غير النشاط المصرح له، أو استخدام مواد ضارة بالبينة داخلــه. 

15 – يجب على المصرح له المحافظة على النظافة العامة وعدم الاضرار بالبيئة البرية او البحرية وأن يكون المخيم مأهول وغير مهمل وأن 

يتم التخلص من النفايات في الحاويات المخصصة لها. 

16 – يجب على المصرح له الابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز بمسافة لا تقل عن (500) متر أو حسب ما تراه الجهة المختصة مناسبا. 

17 – المصرح له مسؤول مسؤولية كاملة عن المخيم وعن سلامة الأرواح والممتلكات الموجودة داخل الموقع، ولا يحق له الرجوع إلى 

الوزارة في حال فقدان أي متعلقات من داخله. 

18 – في حال انتهاء التصريح أو سحبه يجب على المصرح له إخلاء الموقع وتسليمه بالحالة التي كان عليها خلال 48 ساعة. 

19 – يحظر حفر آبار جوفية لاستخراج المياه. 

20 – يمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت. 

21 – لا يسمح بأي أعمال حفر سواء في البيئة البرية أو البحرية، ولا يجوز المساس بالأشجار أو النباتات الموجودة بالموقع. 

22 – لا يسمح بأي أعمال بناء أو مباني ثابتة في الموقع، ولا يجوز استخدام الكنكـري أو أي مواد إسمنتية، ويسمح فقط 

باستخدام الرمل المغسول. 

23 – في حال توفر شاغر لموقع من مواقع التخييم يحق للأدارة المعنية فتح باب الحجز خلال الموسم مع الإعلان للراغبين بذلك. 

24 – في حالة الانتهاء من التخييم يجب إفادة وزارة البيئة والتغير المناخي بذلك بمدة لا تتعدى 10 أيام من تاريخ الإزالة. 

25 – للوزارة الحق في شطب أو تغيير أي من الشروط الواردة في التصريح أو إضافة أي شروط تراها الوزارة ضرورية للحفاظ على البيئة. 

26 – من حق وزارة البيئة والتغير المناخي سحب تصريح المخيم في حالة عدم الالتزام بالشروط المذكورة. 

27 – لا تتحمل الوزارة مسؤولية أي خطأ مطبعي ضمن البيانات الواردة في التصريح، حال استلامه من قبل الشخص المخول بذلك. 

28 – أي حذف أو تعديل أو إضافة على هذا التصريح يلغي صلاحيته ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية. 

29 – ضرورة الاحتفاظ بهذا التصريح أو صورة عنه في موقع المخيم. 

30 – التنسيق مع البلدية المختصة لضمان التخلص من المخلفات المنزلية ومياه المجاري في محطات المعالجة حسب الإجراءات المتبعة 

من قبل البلدية المختصة. 

31 – إبلاغ وزارة البيئة والتغير المناخي خطيا بأية تغييرات تمس المعلومات الواردة في الطلب أو المرفقة به والحصول على موافقة مسبقة 

قبل تنفيذ أية تعديلات (مثل الموقع، العمليات، نطاق العمل، خصائص الانبعاثات الخ. 

32 – يلتزم المصرح له بالمخيم بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد ومراعاة الآداب العامة وعدم إيواء المطلوبين 

للعدالة أو إيواء أي ممنوعات ويتحمل المسئولية المطلقة تجاه ذلك. 

33 – إن طلب الحصول على التخييم بنفـس الموقع الذي سبق الحصول عليه في الموسم السابق مقترن بمدى توافر المواقع وحسب 

الأولوية في التقديم على الموقع وتقدير وزارة البيئة والتغير المناخي. 

34 – عملية التغيير على التصريح تتطلب موافقة الإدارة المعنية.

شاركها.
Exit mobile version