أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية
الدوحة – موقع الشرق
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الخميس مرسوماً أميرياً باعتماد قانون لتنظيم إقامة الأجانب.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” يأتي هذا المرسوم، لمعالجة الثغرات وأوجه القصور التي اعترت أحكام المرسوم الأميري السابق لسنة 1959، وذلك ضمن المساعي الحكومية لتصحيح ملف الإقامات والمقيمين بالكويت.
وينص القانون على:
• على الأجنبي عند دخوله أو خروجه من الكويت أن يحمل جواز سفر ساري المفعول وصادراً من سلطات بلده المختصة
• استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من حمل جواز السفر والاكتفاء بالبطاقة الشخصية
• الإبلاغ عن المولود وتقديم جواز سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد خلال أربعة أشهر من الميلاد
• على من يرغب في الإقامة بالكويت الحصول على ترخيص بالإقامة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية
• يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات
• يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتية وملاك العقارات والفئات الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الداخلية
• للمواطن الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية
• للكويتية المتزوجة من أجنبي الحصول على الإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الـ8
• للمرأة غير الكويتية أرملة أو مطلقة الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء
• زيارة الأجنبي للبلاد لا تجاوز ثلاثة أشهر وعليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية
• على صاحب العمل إخطار وزارة الداخلية بترك العامل المنزلي للعمل وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل
• حظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي نظير مبالغ مالية أو منفعة
• تخويل وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة
• جواز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد إذا كان التوقيف ضرورياً