وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أنَّ التهرب الضريبي يٌقصد به، تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، كما أن الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمون بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية.
اشترك في الإشعارات
انضم الى قائمة الإشعارات البريدية ليصلك كل جديد مباشرة الى بريدك الإلكتروني