وجاء نص القرار على النحو التالي:

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 27 /3 /1443هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

شاركها.
Exit mobile version