دعت الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، إلى تعديل أوضاع مركباتهم خلال مهلة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ هذا الإعلان، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات المعتمدة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي في إطار إجراءات تنظيم أوضاع المركبات، وضمانًا للتقيد بالقوانين واللوائح المرورية.

شاركها.
Exit mobile version