ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

المادة الأولى:
يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا المملكة.
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
نظام المرور: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ، وتعديلاته.
الضوابط: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.
المواطن: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.
المقيم: الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقاً لنظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10 /9 /1440هـ.
المركبة: سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من الدول الأعضاء.

شاركها.
Exit mobile version