وتنص المادة العاشرة من لائحة المنزلية ومن في حكمهم على أنه لا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلا فعليا في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات، وكذلك يجب تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم بحيث لا يعمل العامل المنزلي أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، على أن لا تقل فترات الراحة اليومية المتواصلة عن ثمان ساعات.
اشترك في الإشعارات
انضم الى قائمة الإشعارات البريدية ليصلك كل جديد مباشرة الى بريدك الإلكتروني