معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (29) لسنة 2025، الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة المعنية بمشروع مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى للموظفين والعاملين بالدولة.
وتنص المادة (1) من القرار على أنه “تنشأ بوزارة المالية لجنة تسمى اللجنة المعنية بمشروع مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى للموظفين والعاملين بالدولة وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن مصرف قطر المركزي نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
- ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء
- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- ممثل عن وزارة المالية.
- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
- ممثل عن وزارة العمل.
- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
- ممثل عن المجلس الوطني للتخطيط.
- ممثل عن قطر للطاقة.
- ممثل عن جهاز قطر للاستثمار.
- ممثل عن مركز قطر للمال.
- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر.
- ثلاثة خبراء في أنظمة الادخار والاستثمار والتنفيذ، يختارهم وزير المالية.
وتنص المادة (2) على أن تتولى اللجنة اقتراح نظام ادخاري استثماري لأموال الموظفين والعاملين من المواطنين الراغبين في ذلك، والمقيمين في الدولة، والإشراف عليه بعد إقراره من مجلس الوزراء يعتمد على استثمار مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري وأية مساهمات أخرى بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على استثمارها، واستقطاب الكفاءات الماهرة من المقيمين والإبقاء عليهم.
وللجنة، في سبيل ذلك مباشرة كافة المهام والصلاحيات، وبوجه خاص ما يلي:
1- اقتراح القواعد والمعايير المناسبة لتقديم برنامج ادخار طوعي للمواطنين القطريين والعمل على تنفيذها، وذلك دون الإخلال بأي من النظم الوظيفية أو أنظمة التقاعد المقررة قانونا.
2- التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لدى إعداد القواعد والضوابط والآلية اللازمة للنظام المشار إليه، بما يضمن شموليته كافة الفئات المستهدفة وتقديم الدعم اللازم لذلك بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
3- إجراء الحصر الشامل لكافة الموظفين والعاملين بالدولة الذين سيشملهم النظام وإجمالي المبالغ المتوقع صرفها كمكافأة نهاية خدمة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- اقتراح القواعد والمعايير التي تُحدد نطاق سريان هذا النظام على أي من فئات الموظفين أو العاملين بالدولة.
5- اقتراح سبل التوعية المجتمعية بمزايا هذا النظام، وبيان أهدافه، وأهمية الاشتراك والتسجيل فيه، كأحد السبل الجاذبة للاستثمار داخل الدولة، والعمل على تنفيذ تلك السبل التوعوية، وتبسيط الإجراءات المتبعة للتسجيل وإدراج المشتركين فيه.
6- العمل على تنفيذ ومتابعة النظام المشار إليه، فور إقراره من مجلس الوزراء.
7- اتخاذ إجراءات التعاقد مع أي من الجهات أو الشركات العاملة في مجال الاستثمار للقيام بتنفيذ برنامج ادخار واستثمار أموال الموظفين والعاملين بالدولة، وتضمين هذا التعاقد كافة الضمانات اللازمة وتوفير العدد الكافي من الخبراء والاستشاريين بما يضمن كفاءته، والإشراف على هذا التنفيذ.
8- اقتراح الضمانات الأخرى اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الموظفين والعاملين بالدولة فيما يتعلق بمستحقاتهم من مكافآت نهاية الخدمة والعمل على تنفيذها.
9- إجراء التقييم الدوري لهذا النظام، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وتنص المادة (10) أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار

