1- للهيئة إلغاء الترخيص في الأحوال الآتية:

أ- مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة.

ب- اكتشاف أي عملية احتيال، أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له.

ج- اختلال شرط من شروط الترخيص خلال مدة جمع التبرعات، أو مدة الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص.

د- طلب المرخص له إلغاء الترخيص، شريطة أن يقدم:

(د-1) طلباً مكتوباً بالإلغاء، يوضح فيه الأسباب الداعية لذلك.

(د-2) بياناً بالمستندات المؤيدة لعملية الجمع والصرف على الأغراض المحددة في التصريح، يوضح فيه قيمة المبلغ الذي تم جمعه، والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، وحالة المشروع عند طلب الإلغاء.

2- على الهيئة حال إلغاء الترخيص إشعار البنك العائد له الحساب البنكي المخصص لجمع التبرعات بالإلغاء لإيقاف تلقي التبرعات.

3- يجب على المرخص له التوقف عن جمع التبرعات حال انتهاء الترخيص أو إلغائه.

4- تنفق حصيلة التبرعات -حال إلغاء الترخيص أو انتهاء المدة المحددة لجمع التبرعات- وفق الترتيب الآتي:

شاركها.
Exit mobile version