الدوحة – موقع الشرق
نفذت وزارة التجارة والصناعة، من خلال إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، حملات توعوية، للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات العامة والخاصة للمحال، وخاصة عدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة وملاحقة المارة وإزعاج الجمهور.
وأوضحت الوزارة، في فيديو توعوي بثته يوم الخميس، أن ملاحقة المارة وإزعاج الجمهور يشكل مخالفة لأحكام المادة رقم (18) من القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة ولمماثلة والباعة المتجولين وعقوبتها الإغلاق الإداري لمدة 15 يوماً.
وتنص المادة (18) من القانون رقم (5) لسنة 2015 أنه للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، في حالة مخالفة أي من الاشتراطات العامة أو الخاصة، المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون.
كما تنص المادة (24) على أنه يُحظر على البائع المتجول “ملاحقة الجمهور لعرض سلعته، أو بضاعته، أو ممارسة نشاطه، أو تقديم خدمته”.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (5/ فقره ثالثة) (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، (24) من هذا القانون.