وفاء زايد
صدر العدد الحادي عشر من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، وضمت عدداً من القرارات الوزارية وتعديلات القوانين وهي:
ـ في قرار وزاري رقم 23 لسنة 2023 بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز بالدولة، ونصت المادة 1 على أنه يحظر رعيّ الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المذكورة بالقرار الوزاري رقم 188 لسنة 2021.
وكان القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2021 قد نصّ على تمديد قرار حظر رعي الإبل.
والمادة 2 نصت أنه يحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة بداية من تاريخ 1 نوفمبر إلى تاريخ 30 أبريل من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
ونصت المادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تنظيم موسم صيد الطيور
* وفي قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم 24 لسنة 2023 بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، حيث نصت المادة 1 أنه يبدأ موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من أول سبتمبر وحتى 15 فبراير دون غيرها من العام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع الواردة في جدول القرار وهي: الحبارى، والكروان، وخضاري بط، وسمنة الصخور الزرقاء، والسمنة المغردة الرخوخ، وأم الصعو صفارة، وقبرة المطوق، والأبلق الرملي مدقي، وأبلق البادية حطيبي، والأبلق الأوروبي مخضرم.
وتنص المادة 2 أنه على من يقوم بالصيد الالتزام بما يلي: أن يكون صيد طائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور وهي أجهزة المناداة، وعدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية، وأن يتم الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، ويمنع بيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المذكورة، ويمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة وعلى بعد يقل عن 500 متر من الطرق العامة وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها.
وفي المادة 3 تنص أنه يحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص الأرنب البري والنعام والغزلان وغرير العسل الظربان، والجربوع، والقنفذ، والأصرد، والقوبعة، والورقة، وسويدا باط، والحمرة، والأدرج، والضب، والورل.
وتنص المادة 4 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبة الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2002، وتنص المادة 5 أنه على جميع الجهات المختصة كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ أول سبتمبر 2023 وينشر في الجريدة الرسمية.
إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الجمارك
وفي تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 40 لسنة 2002، نصت المادة 104 أنه تعفى من الرسوم الجمركية مستلزمات الجمعيات الخيرية، وتعفى البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني التي سبق تصديرها، والبضائع الجنبية المعادة إلى البلاد والتي ثبت أنه سبق وأعيد تصديرها إلى الخارج وإذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.
وتنص المادة 113 على العقوبة التي توقع على المخلص الجمركي ومندوب المخلص الجمركي بعد إجراء التحقيق اللازم معه وهي: الإنذار، وغرامة مالية لا تجاوز 5 آلاف ريال، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين، وإلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً.
تسوية منازعات الأوراق المالية
ـ في قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2023 بنظام تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم، حيث تنص المادة 1 أنه يعمل بأحكام نظام تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم، والمادة 2 تنص أنه تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والمادة 3 تنص أنه تلغى لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم، والمادة 4 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويشمل نظام تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم على 53 مادة تنظيمية.
فالمادة 2 تنص على تشكيل لجنة تسمى لجنة التحكيم من محكم واحد أو ثلاثة ومن بين المقيدين بجدول المحكمين المعتمدين لدى الهيئة، وتنص المادة 3 على اختصاص اللجنة في حالتين هما: إذا تضمن العقد المبرم بين أطراف المنازعة شرطاً أن تحل جميع المنازعات بالتحكيم، وإذا اتفق أطراف المنازعة كتابة بعد نشوب النزاع على أن يتم حله نهائياً بالتحكيم، كما صدرت تكاليف التحكيم وأتعاب المحكم الواحد.
تعيين وكلاء وزارات
ـ في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة العمل، حيث نصت المادة 1 على تعيين الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل.
ـ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2023 بتعيين وكيليّ وزارة مساعدين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هما: السيدة مشاعل علي يوسف الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية، والسيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية.
ـ وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2023 بتعيين رئيس ونائب وأعضاء اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري.