محكمة الاستئناف الأسري

الدوحة – موقع الشرق 

نشرت الجريدة الرسمية، التي تصدرها وزارة العدل، في عددها الـ (7) لسنة 2024 القانون (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي.

وفي الفصل السادس: التنفيذ في مسائل الأسرة، تنص المادة (45) على أن تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأسرة بالطرق المقررة في هذا القانون.

وتنص المادة (46) على أن يراعي القاضي عند التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وزيارته وغيرها من مسائل الأسرة الحفاظ على كرامة أفراد الأسرة وصيانة مصلحة المحضون .

كما تنص المادة (47) على أنه يحدد القاضي طريقة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن المحضون ، مالم ينص الحكم عليها ، ويجرى التنفيذ بتسليم المحضون ورؤيته في مكان مهياً ومناسب سواء في المحكمة أو في غيرها من الأماكن الآمنة التي يحددها القاضي .

وتنص المادة (48) على أنه “لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً”.

وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر  القانون (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي.

وتنص المادة (2)من القانون، على أنه تنشأ محكمة تُسمى ” محكمة التنفيذ ” يرأسها قاض لا تقل درجته عن قاض بمحكمة الاستئناف

كما تنص المادة (3)من القانون على أنه تختص المحكمة ، دون غيرها ، بالفصل في طلبات تنفيذ السندات التنفيذية ، وجميع الطلبات والمنازعات الموضوعية والوقتية المتعلقة بطلبات التنفيذ ، وبإصدار وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة بشأنها.

شاركها.
Exit mobile version