أولاً : حذف الفقرة (٤/١/٢١) من اللائحة التنفيذية النظام المرور المتعلقة بوجود ضمان بنكي كأحد شروط افتتاح نشاط بيع المركبات.
ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنقاذه، كل فيما يخصه.
ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

