١- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة.

 ٢- أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول، بناء على إفادة الجهة التي أصدرته.

٣- وجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة.

٤- ألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة.

 ٥- تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية.

٦- تحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية.

 ٧- إعادة كل المبالغ للمساهمين بلا حسومات عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كاملة. 

٨- قيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.

٩- مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة. 

١٠- إيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية في حساب مصرفي خاص بالمساهمة يسمى “حساب الضمان”.

١١- شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير.

 ١٢- تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. 

١٣- تشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة تسمى “جمعية المساهمين”.

١٤- لا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيِّمين معتمدين. 

١٥- يُعاقَب مخالفو أحكام النظام بـ: الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال.

شاركها.
Exit mobile version