❖ الدوحة – الشرق

حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً على 3 متهمين ارتكبوا تزويراً في محرر غير رسمي وهو محضر اجتماع شركة لتغيير المدير الفعلي للشركة وسحب أموال الشركاء، وعاقبت كلا منهم بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهم من اتهام وبالتأشير على المحررات المزورة بالإلغاء وبمصادرتها، وإبعاد اثنين منهم.


وبرأت الأول وهو المدير المخول بالتوقيع في الشركة من التهمة المسندة إليه. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت 4 أشخاص إلى المحكمة، وأن المتهمين الأول والثاني زورا محررات غير رسمية وهي محاضر اجتماع بأن غيرا حقيقة تلك المحررات عن طريق وضع إمضاء مزور عليها وكان من شأن ذلك إحداث ضرر بالمجني عليهما، والمتهم الثاني استعمل محرراً مزوراً لمحضر اجتماع بأن قدمه لمؤسسة مالية مع علمه بتزويره، والمتهم الثالث استعمل محرراً مزوراً بأن قدمه لبنك مع علمه بتزويره، وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على مال منقول وهو مبلغ مالي قدره 1,824,907 ريالات باستعمال طرق احتيالية واتخذ لنفسه صفة غير صحيحة وهي مفوض بالتوقيع في شركة، والمتهم الرابع حاز وتعامل بأشياء بقيمة 1824907 ريالات متحصلة من جريمتي التزوير في محرر غير رسمي والاحتيال مع علمه بذلك كونه شريك المتهم ويعلم أنه لا صفة له في الشركة.


وطلبت معاقبته بنصوص المواد 38 و204 و206 و210 و354 و367 من قانون العقوبات. تحكي تفاصيل الجلسات أن المتهم الثاني استغل عمله بشركة حيث يعمل بها موظفاً إدارياً، وادعى المتهم الثاني كذباً انعقاد اجتماع عام سنوي لأعضاء تلك الشركة بشكل قانوني بمقرها، وأن اجتماع الجمعية أصدر قراراً بتغيير مدير الشركة في السجل التجاري وهو المتهم الأول وتعيين مدير جديد وهو المتهم الثالث وقام بتزوير توقيع الشاكيين ملاك الشركة على المحضر دون حضور أو علم أو موافقتهما وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح لسحب أموال الشركة المجني عليها وكان من شأنه جعل واقعة التزوير تبدو على خلاف الحقيقة وبأنها صحيحة وأن الشاكيين قد وقعا على محضر الاجتماع ثم استعمل المحرر غير الرسمي المزور فيما زور لأجله وقدمه إلى مؤسسة مالية مع علمه بتزويره محتجاً بما دون فيه من توقيعات مزورة.


وقد مكنه ذلك من تعديل بيانات سجل الشركة المجني عليها بتعيين مدير جديد مخول بالتصرف في شؤونها وهو المتهم الثالث الذي استعمل محررات صادرة بناء على المحرر المزور الذي يعلم بتزويره وأن المحرر الذي ينتج عن محرر مزور يعتبر أيضاً مزوراً باعتبار أن المحرر المزور نفسه لا يصلح لإنتاج أي أثر قانوني وأي وثيقة تستند إليه تصبح هي الأخرى مزورة وأن استعمال المتهم الثالث لمستند في مظهره العام صحيح محتجاً بما دون فيه من بيانات وهو يعلم أنها وليدة محرر مزور يجعله مرتكباً لجريمة استعمال محرر مزور كما انتحل صفة كاذبة باعتباره مديراً لشركة بعد أن استخرج مستندات بذلك وبناء على تلك الأوراق المزورة وتوصل إلى الاستيلاء على مال مملوك للشركة المجني عليها وما كان ليتحصل عليه إلا باتخاذه صفة غير صحيحة وسلم المبلغ كاملاً نقداً للمتهم الرابع الذي حاز المبلغ المتحصل من جرائم تزوير واستعمال محرر مزور وبالاحتيال مع علمه بذلك دون أن يكون قد اشترك في ارتكاب الجرائم المذكورة إضراراً بالشركة المجني عليها وبملاكها بسحب أموالهم والاستيلاء عليها بوجه غير مشروع.


وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمتهم الأول وهو مدير الشركة المخول بالتوقيع فعلياً مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد والأدلة التي تثبت براءة موكله من تهمة تزوير محرر غير رسمي.


وجاء في ملف الدعوى أن شخصاً أسس مع شريكه شركة بنسبة 50% لكل منهما وتفاجأ أن المدير العام وهو المتهم الأول تم تغييره من السجل التجاري وإضافة المتهم الثالث بعد تغيير كافة إجراءات تعيينه في جميع الأوراق ليصبح مديراً مخولاً بالتوقيع بدلاً من المتهم الأول، وأنه بعد إضافة اسمه بناء على التزوير قام بتحويل مبلغ قدره 487,777 يورو من حساب الشركة إلى حساب الشركة المجني عليها ثم سحب مبلغاً قدره 1,824,907 ريالات عن طريق شيك.


وجاء في مذكرة المحامي الهاجري أنه المقرر بقضاء التمييز أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع نيته استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع.


والركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ويتعين لتوافر جريمة استعمال المحرر المزور أن يعلم الجاني بأن المحرر مزور ويجب لسلامة الحكم بالإدانة فيها أن تورد المحكمة الدليل على توفر ركن العلم في حق المتهم وهو من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع، كما أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال ولو كان لم يقع من المتهم لأن القانون يعتبره من أساليب الغش والخداع التي أوردتها المادة 354 من قانون العقوبات بالطرق الاحتيالية.


وثبت للمحكمة توافر أركان الجرائم المسندة للمتهمين الثاني والثالث والرابع واشتركوا في ارتكاب الجرائم إضراراً بالشركة وبملاكها وسحب أموالهم والاستيلاء عليها بوجه غير مشروع وهو ما يشكل الركن المادي للجرائم. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنه ثبت للمحكمة خلو الأوراق من دليل على ثبوت ارتكاب الأول لتهمة التزوير مما ينتفي عنه أركان الجريمة وتقضي ببراءته مما أسند إليه من اتهام.


كما أحالت الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة وهي الدعوى المقامة من الشركة المجني عليها.

شاركها.
Exit mobile version