كشف ناديا الهلال والنصر عن البرنامج الزمني لانتخابات مؤسساتهما غير الربحية، وذلك بحسب بيان رسمي صادر عنهما، أمس الأربعاء، وسيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين لمدة 3 أيام، بدءاً من الأحد المقبل، على أن يستمر ليومين فقط.

وسيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين خلال يومين، وسيكون هناك يوم واحد للطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين المقرر يوم الـ16 من الشهر الحالي، وسيتم النظر في الطعون المقدمة خلال 3 أيام، بدءاً من 17 يونيو (حزيران) وحتى 19 من الشهر ذاته.

وبحسب البرنامج الزمني، سيكون هناك يومان لإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين خلال يومي 20 و21 يونيو الحالي، فيما حدد موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية في 22 من الشهر الحالي، وسيكون اليوم الذي يليه مخصصاً للطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية.

وسيتم النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية خلال الأيام التالية، حيث ستقوم وزارة الرياضة والشباب باعتماد وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب. ويأتي هذا الإعلان في إطار الالتزام بالشفافية والنزاهة في إجراءات الانتخابات؛ لضمان مواصلة تقدم الأندية ونجاحها في مجال الرياضة.

مسلي آل معمر قد لايستمر رئيسا للنصر(الشرق الأوسط)

وتم الإعلان الاثنين عن حل مجالس إدارات الأندية الأربعة الكبار، حيث يترأس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، فيما يرأس النصر مسلي آل معمر، أما الاتحاد فيرأسه أنمار الحائلي، وأما الأهلي فيعتلي إدارته وليد معاذ.

ولم تتضح الصورة بعد عن هوية المرشحين المحتملين لرئاسة النادي، لكن الرئاسة بحسب لوائح المؤسسات غير الربحية الخاصة بالأندية الكبار ستكون في نطاق الـ25 التي يملكها الأعضاء الداعمون.

وأزال فهد بن نافل مسماه رئيساً للنادي من حسابه في «تويتر» فور حل وزارة الرياضة مجلس إدارة نادي الهلال، فيما يبدو الغموض حاضراً في مستقبل النصر بعد أنباء عن ابتعاد مسلي آل معمر الذي حلت مجلس إدارته، الاثنين.

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت عدداً من اللوائح المواكبة لعمليات التطور الكبيرة التي أعقبت إعلان الاستثمار وتخصيص الأندية الرياضية، والتي على إثرها استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، في خطوة رائدة للأندية الأربعة الكبار في الدوري السعودي، نظير ما تملكه من إنجازات كبيرة وشعبية جماهيرية هي الأضخم في البلاد.

وأنهت هذه الخطوة كافة المحاولات السابقة التي لم يكتب لها النجاح حيال خصخصة الأندية الرياضية، وتحويل ملكيتها إلى شركات تجارية عوضاً عن كونها تابعة لوزارة الرياضة.

وبحسب التعديل الجديد المتزامن مع إطلاق مشروع تخصيص الأندية الرياضية، فقد امتلك صندوق الاستثمارات العامة ما نسبته 75 في المائة من هذه الأندية، على أن تظل 25 في المائة منها للمؤسسة الرياضية غير الربحية لكل نادٍ من الأندية الأربعة.

حيث سيراعي مشروع تخصيص الأندية، المحافظة على أعضاء الشرف وداعمي الأندية من خلال إشراكهم في المؤسسة غير الربحية للأندية وعضوية مجلس إدارة النادي.

ووفقاً لما تم إعلانه، فقد تم حل مجالس إدارات الأندية الأربعة على أن تتم الدعوة لانتخابات تتم وفقاً للتغييرات الجديدة، بحيث يتم الانتخاب لرئيس وعضو من قبل أعضاء الأندية للمؤسسات غير الهادفة للربح «ما يُعرف سابقاً بأعضاء الشرف».

وكانت وزارة الرياضة نشرت عبر موقعها الإلكتروني «اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية» والنظام الأساس للمؤسسات أعضاء الأندية «مؤسسات غير هادفة للربح».

وتم تقسيم الأعضاء في هذه المؤسسات إلى أربعة أقسام: العضوية الذهبية وتتمثل قيمتها بمائة ألف ريال، والعضوية الفضية وتتمثل قيمتها بخمسين ألف ريال، والعضوية البرونزية بعشرة آلاف ريال، والعضوية الأساسية بمائة ريال.

وبحسب اللائحة الصادرة من وزارة الرياضة، فإنه يحق للمجلس رفع اقتراح زيادة قيمة العضوية عن الحد المنصوص عليه عدا العضوية الأساسية، على أن يقوم المجلس بالحصول على موافقة الوزارة، مع امتلاك الوزارة الحق في التغيير من خلال إعادة النظر في قيمة العضوية بعد سنة من تاريخ التغيير.

فهد بن نافل أزال مسمى منصبه رئيسا لنادي الهلال من حسابه في تويتر (الشرق الأوسط)

ويتم التنسيق مع مجلس إدارة الشركة على اقتراح لائحة مزايا كل عضوية، على أن يتم رفعها لوزارة الرياضة لاعتمادها.

ووفقاً للقوة التصويتية في الجمعية العمومية، فقد نصت اللائحة على أنه لغرض احتساب القوة التصويتية في حضور الاجتماعات والتصويت، فتكون قيمة الصوت الواحد بمائة ريال يتم دفعها للمؤسسة، ويجوز لعضو المؤسسة زيادة عدد أصواته والحصول على صوت واحد مقابل كل مائة ريال يدفعها، شريطة أن يقدم العضو خلال 10 أيام من تاريخ سداد القيمة طلباً للمؤسسة باحتساب أصواتٍ له مقابل القيمة المدفوعة.

وبحسب المادة التاسعة من اللائحة التي تناولت ما يخص تجاوزات عضو المؤسسة وإجراءات النظر فيها، فإنه يحق للرئيس التنفيذي للمؤسسة إخضاع أعضاء المؤسسة للتحقيق في حال تم رصد مخالفات قد تسيء أو تضر المؤسسة بأي شكل من الأشكال، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتدرج العقوبات تجاه العضو الذي يتم رصد تجاوزاته، بالإنذار أو الحرمان من حقوق أو مزايا العضوية والمنع لمدة محددة من الانتساب للمؤسسة، على ألا تتجاوز في أي حال من الأحوال سنتين من تاريخ الإسقاط، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة العاشرة، بحيث يتم تطبيق عقوبة واحدة أو أكثر حيال المخالف.

ويقوم الرئيس التنفيذي للمؤسسة أو من يفوضه من منسوبي المؤسسة خلال 10 أيام من اكتشاف المخالفة، بإشعار العضو بالفعل المخالف المنسوب إليه، وطلب مثوله للتحقيق وسماع أقواله، وفي حال رفضه ذلك يجوز المضي في نظر الفعل المخالف، ويعد العضو بمثابة من تخلى عن حقه في الدفاع، ما لم يقدم العضو عذراً يقبله الرئيس التنفيذي.

ويحق للرئيس التنفيذي أثناء فترة التحقيقات تعليق عضوية العضو وإشعاره بذلك، على أن تتوقف المزايا والحقوق إلى حين الانتهاء من التحقيق والبت فيه، وفي حال عدم ثبوت المخالفة فإنه يقوم الرئيس التنفيذي بحفظ إجراء التحقيق ورفع قرار تعليق عضويته، وضم المدة المعلقة إلى المدة المتبقية.

وتشمل تجاوزات العضو التي يحق للمؤسسة رصدها أي نوع من المخالفات يشكل مساساً بسمعة المؤسسة أو يلحق الضرر بمرافقها وأصولها أو أعضائها، أو إساءة أو تجريحاً أو طعناً أو إهانة أو تحريضاً بشكل شفهي أو مكتوب أو باستخدام أي وسيلة إعلامية، بما في ذلك «مواقع التواصل الاجتماعي».

وبحسب اللائحة، فإنه يتم تشكيل المجلس، وتكون مدة دورته سنة واحدة، تبدأ من تاريخ تشكيله، على أن يشتمل المجلس على أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة يحملون البكالوريوس كحد أدنى في مجالات: القانون بتخصصاته «القانون – الأنظمة – الحقوق – التشريعات»، والمجال الإداري بتخصصاته «الإدارة العامة – إدارة الأعمال – الموارد البشرية – التسويق – الإدارة الرياضية»، والمجال المالي بتخصصاته «المالية والمحاسبة والاستثمار والاقتصاد».

وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المؤسسة وأي منصب تنفيذي فيها.

وشددت الوزارة على أن يكون المترشح لرئاسة أو عضوية المجلس سبق له العمل في مناصب تنفيذية وقيادية، كأن يكون رئيساً لمجلس إدارة أو رئيساً تنفيذياً أو عضواً منتدباً، على أن يقدم ما يثبت ذلك.

وأوضحت الوزارة أنه لا يحق للمؤسسة إجراء أي مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو أي جهة حكومية أو غيرها خارج المملكة أو داخلها إلا بموافقة الوزارة، كما أنه يحق للوزارة تكليف من تراه لتولي رئاسة وعضوية المجلس لمدة تحددها، على ألا تتجاوز دورة المجلس المكلف عن سنة واحدة.

شاركها.
Exit mobile version