وأوضح النظام أنه للمستحق التظلم من القرارات الصادرة في شأن أهليته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاریخ تبليغه بقرار وزارة الموارد البشرية، وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (192891) وتاريخ 25 / 10 / 1442 هـ، والتي تنص على أنه : “يحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب”.

شاركها.
Exit mobile version