وجاء نص القرار على النحو التالي:

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

إشارة إلى المادة الثالثة والأربعين من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 6 /7/ 1442هـ، والتي نصت على: «تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، وذلك وفقاً لجدول يصدره المجلس، يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها…».

شاركها.
Exit mobile version