8) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية رفع الحجز التحفظي الموقع على أي حساب استثماري بناءً على الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة حتى تتلقى طلباً من الهيئة بذلك.

ب) الحجز على الحسابات الاستثمارية عند إفلاس العميل أو إعساره أو تقييد أهليته أو الحجر عليه:

1) إذا تلقت مؤسسة السوق المالية إخطاراً بإفلاس العميل أو إعساره أو الحجر عليه أو تقييد أهليته مرافقاً له المستندات الرسمية التي تثبت ذلك، فعليه الحجز على جميع الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل دون تأخير.

2) عندما يتم الحجز على الحساب الاستثماري بناءً على الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية إيقاف جميع عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري بأيّ شكل من الأشكال.

3) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية رفع الحجز الموقع على أيّ حساب استثماري بناءً على الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة حتى تتلقى طلباً من الهيئة بذلك.

ج) الإفصاح عن معلومات الحساب الاستثماري والحجز عليه وتصفيته عند وفاة العميل:

1) إذا علمت مؤسسة السوق المالية بوفاة العميل أو تلقت إخطاراً رسمياً بذلك، فعليها الحجز على جميع الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل دون تأخير.

شاركها.
Exit mobile version