الدوحة – الشرق
قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة، بأنّ تؤدي شركة توريدات لكافتيريا مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر المادي، وتأييد حكم أول درجة الذي يقضي بإلزامها أن تؤدي للكافتيريا مبلغاً قدره 587,088 ريالاً، وأن ترد للكافتيريا 11 شيكاً تقدر بإجمالي مليون و187 ألف ريال.
وقد صدر هذا الحكم فى الدعوى التي أقامها المحامي فهد حانوت الشمري المحامي بالتمييز بصفته الوكيل القانوني للكافتيريا المدعية ومديرها، وأودع مذكرة شارحة مشفوعة بالأسانيد والشواهد وأرفق بها المستندات التي تثبت أحقيته في طلباته.
وتخلص الوقائع أنّ الشركة المدعى عليها الأولى تعمل فى تجارة “التبغ ومنتجاته” والمدعى عليه الثاني يعمل بها مندوب مبيعات ويتعامل باسمها “ممثلاً تجارياً” عنها مع العملاء ومنهم الكافتيريا المدعية، وتسيير لهذه المعاملات التجارية فيما بينهما تسلمت الشركة المدعى عليها الأولى – بواسطة المدعى عليه الثاني من الكافتيريا المدعية بواسطة المدعي الثاني عدد 16 شيكاً بتواريخ استحقاق مختلفة بقيمة مليون و774 ألف ريال.
إلا أن الشركة المدعى عليها لم توفِ بالتزاماتها بتسليم الكافتيريا المدعية البضاعة، وفاءً بقيمتها الشيكات المسلمة إليها، وقد صدر حكم جنائي ضد المدعى عليه الثاني بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال وإبعاده عن الدولة، عما نسب إليه من اتهام باختلاس أموال الشركة، وأنه يقوم باستلام البضاعة باسمه وبيعها في السوق المحلي بدلاً من تسليمها لعملاء الشركة، وتحصيل قيمة البيع لنفسه وقدم للشركة فواتير مزورة لتغطية النواقص بالحصول على أختام لإخفاء الاختلاس، وبلغت قيمة المبالغ المختلسة 4 ملايين و573 ألف ريال.
وقد طالبت الكافتيريا المدعية الشركة المدعى عليها بتسليمها البضاعة أو رد الشيكات، إلا أن الشركة المدعى عليها قامت بتقديم بعض الشيكات للصرف وتحصلت على قيمتها، كما قامت بتقديم بلاغات جنائية ضد الكافتيريا ومديرها الموقع على الشيكات، وقد بلغ عدد الشيكات المصروفة 5 شيكات بقيمة إجمالية مبلغ 587,088 ريالاً، وتبقى لدى الشركة المدعى عليها عدد 11 شيكاً بقيمة إجمالية مبلغ 1,187,000 ريال.
وقد امتنعت عن ردها أو رد قيمتها، وهو ما حدا بالكافتيريا المدعية أن تقيم دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة للحكم لها برد قيمة الشيكات التي تم صرفها ورد الشيكات ولم تقم بصرفها، والتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية.
وقد وجهت الشركة المدعى عليها دعوى فرعية ضد الكافتيريا، طالبت فيها بأن تؤدي للمدعية فرعياً مبلغاً وقدره 602,993 ريالا، قيمة 6 شيكات موضوع الدعوى الأصلية، وتعويضاً قدره 100 ألف ريال.
كما ندبت المحكمة خبيراً لتنفيذ مأموريته الواردة بالحكم التمهيدي، وأودع تقريره في الدعوى وانتهى إلى أنه لا توجد علاقة ثابتة، وأن المستندات المحاسبية التي قدمتها المدعى عليها ليس لها علاقة بالمدعية، وأنه لا يوجد سند واحد لربط العلاقة بين الطرفين، وأحقية المدعية بمبالغ الشيكات المطالب بها بمبلغ ( 587,088 ر.ق) وهي قيمة 5 شيكات، وقد صرفت من حسابها البنكي لصالح المدعى عليها دون سند تجاري أو سند محاسبي، وكذلك إعادة (11) شيكاً، والتي بحوزة المدعى عليها بقيمة إجمالية (1,187,758 ر.ق).
وقضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للكافتيريا المدعية مبلغ (587,088 ر.ق) ورد (11) شيكاً، ورفض طلب التعويض، وفي الدعوى الفرعية برفضها.
وقد طعنت بالاستئناف الشركة المدعى عليها على الحكم، كما طعنت الكافتيريا بالاستئناف على الحكم فيما قضى به برفض طلب التعويض، وتم ضم الاستئنافين، وصدر فيهما الحكم في الاستئناف المقام من الكافتيريا المدعية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى في بنده المتعلق بطلب التعويض عن الضرر المادي والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدي للمستأنفة الأولى 100 ألف ريال تعويضا جابرا لضررها المادي وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف ضدها الأولى المصروفات، وفي الاستئناف المقام من الشركة المدعى عليها أصليا والمدعية فرعيا برفضه موضوعا وإلزامها بالمصروفات.