إنَّ محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على قواعد المنشأ الوطنية، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (3852) وتاريخ 22/‏11‏/1442هـ، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرين منها والتي تنص على أن «تصدر القواعد والشروط للتحقق من إثبات المنشأ بقرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك».

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (24841) وتاريخ 23/‏12‏/1442هـ، القاضي بالموافقة على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ.

يُقرر الآتي:

شاركها.
Exit mobile version