المادة (4):

1- يقدم طلب التأهيل الهندسي إلى لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بعد سداد المقابل المالي، وفقاً للنموذج المعد لذلك ورقياً أو إلكترونياً، مرفقاً به ما يلي:

أ- شهادة السجل التجاري.ِ

ب- شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن، على أن تتضمن (إدارة المشاريع الإنشائية – الاستشارات الهندسية والمعمارية – الاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري).

ت- بيان بالمشاريع المنفذة التي قامت الجهات الاستشارية الهندسية بالإشراف عليها.

ث- اجتياز (10%) أو (5) من مهندسي الجهات الاستشارية الهندسية البرنامج التدريبي المقر من اللجنة، أيهما أقل، على أن يكون مدير المشروع المرخص من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة مجتازاً للبرنامج التدريبي.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية مرفقاً بها قائمة أسماء المشتركين على رأس العمل.

2- للجنة في حال عدم توافر أي من المستندات والوثائق المطلوبة لدراسة طلب التأهيل، اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الآتية:

أ- طلب تقديم معلومات إضافية، أو حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات.

ب- إخطار طالب التأهيل بالملاحظات على الطلب لاستكمالها خلال مدة (60) يوماً.

ت- زيارة الجهة الاستشارية الهندسية طالبة التأهيل للتأكد من بيانات ومعلومات التأهيل.

3- يعتبر الطلب لاغياً بعد مضي (60) يوماً من تاريخ طلب المعلومات الإضافية أو تقديم الملاحظات دون استكمال أو تعديل الملاحظات المرصودة على الطلب.

شاركها.
Exit mobile version