حادث مروري – صورة أرشيفية

الدوحة – موقع الشرق

أوضح المحامي منصور الدوسري، عددا من الحالات التي لا يغطيها التأمين الشامل للمركبات بل يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له، وذلك طبقا للمادة 101 من قانون المرور.

وينص قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر، التأمين على المركبات الميكانيكية  الباب الرابع، على أنه يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له، بما يكون قد أداه من مبالغ تعويض في الحالات التالية:

(1) إذا ثبت أن التأمين قد عُقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.

(2) في حالة استعمال المركبة في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها، أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكبر من المقرر لها، أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.

(3) إذا ثبت أن سائق المركبة، سواءً كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بسياقتها، قد ارتكب الحادث تحت تأثير تناول الخمور أو تعاطي المخدرات.

(4) إذا كان سائق المركبة غير حائز على رخصة سياقة تخوله قيادة هذا النوع من المركبات، وكانت سياقته للمركبة بموافقة المؤمن له أو من يمثله.

(5) إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية نتجت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة.

(6) إذا ثبت أن الحادث كان نتيجة مخالفة جسيمة لقانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة.

شاركها.
Exit mobile version