استناداً إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4 /6 /1444هـ، التي نصَّت على أن «يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه»، وإلى لائحة تخصيص الطاقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3092) وتاريخ 13 /8 /1445هـ، ولائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3664) وتاريخ 10 /9 /1446هـ، وإلى التوجيه الكريم المبلّغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (11438) وتاريخ 17 /2 /1445هـ، المتضمن قيام كل الجهات الحكومية بإنفاذ التكليف الصادر بالأمر السامي رقم (32043) وتاريخ 5 /5 /1444هـ، القاضي بعدد من المتطلبات النظامية، منها وضع حد أدنى وحد أعلى لكل غرامة أو عقوبة، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات للمخالفات غير الجسيمة بناءً على عدد مرات تكرار المخالفة، وتصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتصنيف العقوبات والغرامات بناءً على حجم المنشأة، ونشاطها الاقتصادي، والمنطقة.
اشترك في الإشعارات
انضم الى قائمة الإشعارات البريدية ليصلك كل جديد مباشرة الى بريدك الإلكتروني
