صورة أرشيفية
الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدينة الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2015.
ووفق المادة (60): «تحدد بـقـرار مـن الأمـيـر، أيـام الـعـمـل فـي الأسبوع وأيـام الـمـنـاسـبات والـعـطـلات الـرسـمـيـة والأسبوعية، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الديوان، تحديـد مـواقـيـت الـعـمـل الأسبوعية وآلية تنظيمها، ونظام العمل عن بعد والدوام المرن، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقًا لأحـكـام هـذا الـقـانـون،
وإذا كـان الـفـاصـل بـيـن عـطـلـتـيـن رسـمـيـتـيـن يــوم عـمــل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.
ويجوز لمـجـلـس الوزراء، بناءً على اقتراح الجهة الحكومية استثنـاء الـوظـائـف الـتـي تستدعي ظروفها عدم التقيد بمواعيد العمل المشار إليها بالفقرة الـسـابـقـة، ويحدد الرئيس ضوابط ومواعيد العمل بـتـلـك الـوظــائـف».
ووفق المادة (61) «تـكـون الإجازات عـلـى الـنـحـو الـتـالـي:
1. إجازة دورية.
2. إجازة عارضة.
3. إجازة مرضية.
4. إجازة وضع.
5 إجازة رعاية الأبناء.
6. إجازة حج.
7. إجازة زواج.
8 إجازة العدة الشرعية.
9. إجازة عزاء.
10. إجازة مرافقة الزوج.
11. إجازة محرم.
12 إجازة مرافقة مريض.
13. إجازة تفرغ استثنائية.
14. إجازة تفرغ للقيام بمهام وأعمال التدريب بمعاهد ومراكـز التـدريـب الـحـكـومـيـة.
15. إجازة دراسية.
16. إجازة امتحانات.
17. إجازة بدون راتب.
ويجوز لمجلس الوزراء تقرير أية إجازات أخرى.
وتحسب الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخـدمــة الـفـعـلـيـة للموظف، وإذا تجاوز مجموع مدد الإجازات بدون راتب سنة فلا تحسب المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف باستثناء الإجازة بدون راتب لمرافقة الزوج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
ووفق المادة (62):
يـسـتـحـق الـمـوظـف سـنـويًا إجازة دورية براتب إجمالي، طبقا لما يلي:
(45) يوما لشاغلي وظائف الدرجة السابعة فـأعـلـى أو مـا يـعـادلـهـا.
(40) يوما لشاغلي وظائف الدرجات من العاشرة إلى الثامنة أو ما يعادلها.
(30) يوما لشاغلي وظائف الدرجات الأخرى أو مـا يـعـادلـهـا.
ويستحق الموظف إجازة دورية عن أي جزء من الـسـنـة، بعد انتهاء فترة الاختبار بنجاح وحتى نهاية السنة المالية، وتُحسب بنسبة المدة التي عملها في السنة. وإذا تخللت إجازة الموظف أيام المناسبات والعطلات الرسمية أو أيـام إجازة مـرضـيـة فتضاف أيام بـعـددهـا إلـى إجازته. واستثناء من حكم هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء، قرارًا بتنظيم الإجازة الدورية للجهات الحكومية التي تقتضي طبيعة عملها وضع تنظيم خاص لها».