الدوحة – موقع الشرق 

يعد رفع صوت مشغل الوسائط بالمركبة، مخالفاً لقانون المرور ويتسبب في إزعاج الآخرين بحسب الإدارة العامة للمرور .

ووفق منشور للإدارة على تويتر، تنص المادة (58) من قانون المرور على أنه “لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو مؤثرة  على سلامة الطريق أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المركبة مجهوة بجهاز كاتم الصوت صالح للاستعمال”. 

وقال العميد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية – في تصريحات لإذاعة قطر – إن الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية تقوم حالياً بحملة توعوية لتفعيل المادة 58 من قانون المرور والتي تتحدث عن بعض السلوكيات والمظاهر التي تم رصدها على بعض الطرق منها صدور أصوات وإزعاج في بعض المركبات .

وأضاف الهاجري : أن هذه المركبات تقوم بالإزعاج في أماكن التوقف في التقاطعات وفي أماكن التقاطعات السكنية أو طرق الاحتفالات وهي مادة  يخالف عليها قانون المرور وتصل مخالفتها إلى 3 آلاف ريال، والحملة مستمرة لهذه المظاهر السلوكية

شاركها.
Exit mobile version