الدوحة – موقع الشرق

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 12 لسنة 2025، قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2008 بتحديد أيام العطالت الرسمية في الدولة وتنظيم العمل خلالها.

وجاء في القرار أنه “بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتحديد أيام العطلات الرسمية في الدولة وتنظيم العمل خلالها، والقرارات المعدلة له..

قرر مجلس الوزراء ما يلي: 

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي: 

مادة (1)

«تكون العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، على النحو التالي: 

1- عطلة عيد الفطر من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان إلى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال. 

2- عطلة عيد الأضحى من اليوم التاسع إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. 

3- عطلة اليوم الوطني: يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر.

وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.

شاركها.
Exit mobile version