أولاً: يُقصد بالعبارتين الآتيتين -أينما وردتا في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامهما:
1- الجهاز العام: كل جهاز أنشأته الدولة -ممثلةً بأي من سلطاتها الثلاث- وما ينشأ عنه مستقبلاً، ويشمل ذلك الأجهزة الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها، ولا يشمل ذلك الأجهزة المشمولة بالقطاعين (الخاص، وغير الربحي) باعتبارها أجهزة غير عامة.
2- الموظف والعامل: كل من يعمل -من مدنيين أو عسكريين- لدى الجهاز العام، سواء كان خاضعاً لنظام الخدمة المدنية، أو لأنظمة الخدمة العسكرية، أو لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
ثانياً: تكون درجات الإركاب للموظفين والعاملين في الأجهزة العامة وفقاً لما يلي:
1- درجة سياحية -أو ما يعادلها- لموظفي المرتبة (الحادية عشرة) فما دون على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى.
2- درجة الأعمال -أو ما يعادلها- لموظفي المرتبة (الرابعة عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الثانية عشرة) على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى. فإن لم تتوفر هذه الدرجة فيطبق عليهم ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.
3- درجة أولى -أو ما يعادلها- لموظفي المرتبة (الخامسة عشرة) وما فوق على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى. فإن لم تتوفر هذه الدرجة فيطبق عليهم ما ورد في الفقرة (2) من هذا البند.
ثالثاً: استثناءً من البند (أولاً) من هذه القواعد:
1- يكون الإركاب للموظف أو العامل المكلف على مرتبة غير مرتبته؛ على درجة الإركاب المقررة للمرتبة المكلف عليها.
2- يجوز للمسؤول الأول في الجهاز العام إركاب الموظف أو العامل الذي يمثل المملكة في وفد رسمي أو يرافق وفداً رسميّاً؛ على درجة إركاب أعلى من الدرجة المقررة له.