نشرت الجريدة الرسمية، اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.

وجاءت المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.

الوزير: وزير البلديات والإسكان.

الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.

النظام: نظام تصنيف المقاولين.

القرارات: القرارات التي يصدرها وزير البلديات والإسكان، تنفيذاً لهذه اللائحة.

المجال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول.

النشاط: نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات.

الدرجة: النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه.

المعيار: مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف.

المادة الثانية: مع مراعاة ما ورد بالمادة (الثانية) من النظام، يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدة التالية:

1- طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد على (60) ستين يوم عمل.

2- طلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) بمدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل.

المادة الثالثة:

تصدر شهادة التصنيف إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

المادة الرابعة:

تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التالية:

أولاً: أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف ضمن أعمال التنفيذ والتركيب، أو الصيانة والإصلاح، أو التشغيل والخدمات، أو الأنشطة ذات الطبيعة الفنية أو التشغيلية المباشرة، ويُستثنى من ذلك الأنشطة التي تقتصر على أعمال التوريدات أو الاستشارات الإدارية فقط.

ثانياً: أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحدث بشكل دوري.

المادة الخامسة: يقدم المقاول طلب التصنيف متضمناً ما يلي:

1- نماذج التصنيف.

2- السجل التجاري أو ما يعادله ساري المفعول متضمناً مجالات وأنشطة التصنيف المطلوبة.

3- قائمة المركز المالي (الميزانية) وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) الموحدة أو الفرع في حال الرغبة بالتصنيف على الفرع للسنة الأخيرة، على ألا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ القيد بالسجل التجاري، معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، وأن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في المركز السعودي للأعمال (برنامج قوائم)، باستثناء الحالات التالية:

أ- فرع الشركة الأجنبية داخل المملكة التي لم يمضِ على تاريخ تأسيسها (18) ثمانية عشر شهراً، يقدم المقاول قائمة المركز المالي (الميزانية) وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة للمنشأة الأم، معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة.

ب- منشأة مملوكة بالكامل أو جزء منها لجهة حكومية أو منشأة مملوكة لمنشأة أخرى أو بنسبة مسيطرة لشركات أخرى ولم يمضِ على تاريخ تأسيسها أكثر من (18) ثمانية عشر شهراً ولم تكتمل السنة المالية الأولى لها، يتم قبول قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ورأس المال على أن تكون معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة.

4- الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة بالإضافة إلى أعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.

5- عقود المشروعات (أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد) التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها، على ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن (50%) خمسين بالمائة لمشاريع التنفيذ، و(30%) ثلاثين بالمائة لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات.

6- موافقة مالك المشروع للمتعاقد بالتنازل عن العقد، أو جزء منه أو تنفيذه من الباطن في المشاريع الحكومية.

7- إفصاح المقاول الرئيسي في المشاريع الحكومية المنفذة والجاري تنفيذها عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها.

8- رخصة السكن الجماعي للأفراد للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها على (20) عشرين عاملاً فأكثر في المجالات التي تحدد بقرار من الوزير.

9- الرخصة التجارية للمنشأة.

10- تقديم تعهد خطي من المنشأة الأجنبية الأم بدعم فرع الشركة داخل المملكة مالياً وفنياً وإدارياً في حال الرغبة بالتصنيف على ضوء بيانات وخبرات المنشأة في بلد المنشأة، لضمان حسن أداء فرع الشركة ووفائه بالتزاماته.

11- أي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف.

يجب تقديم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة السادسة:

تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال (والنشاط) أو المجالات (والأنشطة) والدرجة المستحقة، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنتان ميلاديتان.

المادة السابعة:

يُقوّم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناءً على المعايير والشروط التالية:

1- القوائم المالية (الميزانية)، مشتملة على (صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم)، تنويع مصادر الدخل، الحوكمة، التنافسية.

2- الكادر الفني والإداري (داخل المملكة) وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للمجالات والأنشطة الخاضعة للتصنيف.

3- معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع، ويكون احتساب المشاريع على النحو التالي:

أ- المشاريع الحكومية التي تكون قيمة العقد الواحد (500.000) خمسمائة ألف ريال أو أعلى وتؤخذ القيمة من العقد أو ما يعادله.

ب- مشاريع القطاع الخاص التي تكون قيمة العقد (5) خمسة ملايين ريال أو أعلى وتؤخذ قيمة المشروع من كشف الإيرادات والمصروفات ويكون مصدقاً ومعتمداً من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة.

ج- تحتسب المشاريع من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ تقديم طلب التصنيف بما لا يتجاوز (10) عشر سنوات ميلادية.

د- المشاريع المنفذة خارج السعودية وتكون قيمة العقد (10) عشرة ملايين ريال أو أعلى وتؤخذ القيمة من كشف الإيرادات والمصروفات على أن يكون مصدقاً ومعتمداً من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، بما لا يتجاوز (7) سبع سنوات ميلادية من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ تقديم طلب التصنيف.

هـ – عدم وجود مشاريع حكومية مسحوبة لأسباب تعود للمقاول آخر (3) ثلاث سنوات ميلادية من جهتين مختلفتين أو أكثر بعد اكتساب قرار سحب المشروع الصفة النهائية أو القطعية.

و- عدم وجود مخالفات بلدية مسجلة على المقاول آخر (3) ثلاث سنوات ميلادية في المجال المطلوب.

المادة الثامنة: لا تحتسب المشروعات خبرة تنفيذية للمقاول في الحالات التالية:

1- إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع قبل تاريخ السجل التجاري.

2- إذا كان مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف.

3- إذا تم سحب المشروع من المقاول.

4- إذا تبيّن أن المقاول ليس له دور في تنفيذ المشروع.

5- إذا لم يقدم المقاول موافقة على التعاقد من الباطن، أو كان الحد المالي للأعمال المتعاقد عليها أعلى من الحد المالي لدرجة تصنيفه، فيحتسب ما يعادل درجة تصنيفه.

6- إذا لم يقدم المقاول المستندات أو البيانات التي يلزم تقديمها نتيجة للدراسة والتحليل ومعاينة المكتب الرئيسي والموقع.

المادة التاسعة:

إذا رغب المقاول تقسيم مشروع حسب المجالات القابلة للتقسيم فعليه أن يقدم طلباً بذلك.

ويكون إجراء التقسيم المتخذ نهائياً، وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المشروع منتهياً وضمن مجالات أعمال التنفيذ.

2- أن يكون المشروع داخل المملكة.

3- ألا تقل قيمة المشروع المراد تقسيمه عن (600) مليون ريال.

4- أن تكون أجزاء المشروع قابلة للفصل، وألا تقل قيمة الجزء المراد فصله عن (75) خمسة وسبعين مليون ريال.

المادة العاشرة:

يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر)

للسنة الأخيرة الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.

المادة الحادية عشرة:

إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال (90) تسعين يوماً قبل انتهاء مدة الشهادة.

المادة الثانية عشرة:

تمدد صلاحية الشهادة لمدة (90) تسعين يوماً من تاريخ نهاية الشهادة ولمرة واحدة فقط، بناءً على طلب المقاول.

المادة الثالثة عشرة:

للوكالة إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

المادة الرابعة عشرة:

للمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال (ونشاط) أو حذفه منها (بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ صدور الشهادة)، كما يحق للمقاول طلب إضافة مجال (مجالات) نشاط (أنشطة) جديدة على شهادة التصنيف اثناء سريان الشهادة وفقاً لاشتراطات ومعايير التصنيف.

المادة الخامسة عشرة:

إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على التصنيف (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للسجل التجاري أو ما يعادله خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ أي تغيير قانوني طرأ على المنشأة، معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.

المادة السادسة عشرة:

يحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة السابعة عشرة:

للموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وطالبة التصنيف، وعلى المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

المادة الثامنة عشرة:

مع مراعاة ما ورد بالمادة (الرابعة عشرة) من النظام فإن على المفتشين للقيام بالمهام الموكلة إليهم ما يلي:

أولاً: إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها وفقاً لجدول تصنيف المخالفات، وإحالتها إلى اللجنة المختصة.

ثانياً: الاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف.

ثالثاً: الحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة.

رابعاً: إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.

المادة التاسعة عشرة:

مع مراعاة ما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من النظام، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة مختصة وفقاً لما يلي:

1- تُشكل اللجنة بقرار من الوزير ويحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو بالأنظمة. ويحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال سنوياً لكل عضو، وتختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، وفي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة تطبيقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش أو أي وقائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى.

ويجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها -ما لم تتعارض مع الأنظمة واللوائح- على سبيل المثال لا الحصر:

أ- طلب الإفادة من أي جهة أخرى عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالمخالفات المعروضة أمام اللجنة، أو استدعاء المفتش -محرر محضر الضبط- لسماع أقواله بشأن المخالفة المعروضة أمام اللجنة، أو الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها.

ب- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح.

ج- يجب أن تكون قرارات اللجنة مُسببة ومتضمنة ما أُسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف -إن وجدت-، ويُبلّغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير.

د- يحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. وللمقاول التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

المادة العشرون:

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادر بالقرار الوزاري رقم (4500465523) وتاريخ 26 /5/ 1445هـ.

شاركها.
Exit mobile version