وكان المحامي والمستشار القانوني المذكور، حذّر من قيام بعض الأفراد بوضع حواجز أو لافتات لمنع الوقوف أمام منازلهم، مؤكدًا أن هذا التصرف قد يعرّضهم لعقوبات قانونية تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، في حال وقوع المنع في نطاق لا يملكونه.
وبحسب المستشار المذكور، فإن وضع قُمع بسيط أو لافتة لمنع الوقوف لا يُعد مخالفة إذا تم داخل نطاق ملكية الشخص نفسه، مثل المساحة الواردة في صك الملكية، وبشرط ألا يشوّه المنظر العام أو يعيق الحركة العامة في الحي، لكن وضع هذه العوائق في أماكن عامة أو في حيّز لا يملكه الشخص، سواء كانت ملكًا لشخص آخر أو تتبع أملاك الدولة، يُعد مخالفة صريحة لنظام المرافق العامة، ويخضع للمادة الخامسة من هذا النظام، التي تنص على إمكانية فرض عقوبة السجن والغرامة في هذه الحالات.