سادساً: تعديل المادة (السادسة)، وذلك بحذف الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(7) و(8)، وتعديل الفقرتين (6) و(9)، لتكون المادة بالنص الآتي:

«1- تقتصر ملكية شركات ضيافة الحجاج، وإدارتها؛ على السعوديين.

2- لا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج».

سابعاً: تعديل المادة (الثامنة)، لتكون بالنص الآتي:

«دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، يكون توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج وفقاً لأحكام نظام الأحوال الشخصية. وتبيّن اللائحة أحكام التخارج بالنسبة إلى الورثة غير السعوديين».

ثامناً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:

«تصدر الوزارة تصنيفاً نوعيّاً وكميّاً للخدمات وآليات تسعيرها -التي تقدمها شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام للحجاج- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقاً لذلك التصنيف».

تاسعاً: تعديل المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

«على الحاج -أو من يمثله- التعاقد مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام».

عاشراً: تعديل المادة (الثالثة عشرة)، على النحو الآتي:

أ- تعديل صدر المادة والفقرة (1) منها، ليكونا بالنص الآتي: «دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقب شركة ضيافة الحجاج أو شركة تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إدارتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذاً له؛ بعقوبة (أو أكثر) وفقاً لما يأتي:

1- العقوبات المقررة على شركات ضيافة الحجاج أو شركات تقديم الخدمة:».

ب- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) منها؛ لتكون بالنص الآتي:

«ج- إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات. ويسري هذا الحكم على شركتي ضيافة الحجاج التي تقدم الخدمة بنفسها».

ج- حذف عبارة «الممنوح لشركة» من الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1)؛ لتكون الفقرة بالنص الآتي:

«د- إلغاء ترخيص ممارسة نشاط تقديم الخدمة».

د- إحلال عبارة «شركات ضيافة الحجاج» محل عبارة «شركات أرباب الطوائف» الواردة في صدر الفقرة (2)؛ ليكون صدر الفقرة بالنص الآتي:

«العقوبات المقررة على أعضاء مجالس إدارات شركات ضيافة الحجاج، أو شركات تقديم الخدمة، أو أي من العاملين فيها: …».

هـ- إضافة كلمة (الفصل) إلى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة؛ لتكون الفقرة بالنص الآتي:

«ج- العزل من عضوية مجلس الإدارة أو الفصل من العمل في الشركة».

و- إضافة عبارة (في شركات ضيافة الحجاج) إلى الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (2) من المادة، لتكون الفقرة بالنص الآتي:«الإيقاف عن مزاولة العمل في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات».

شاركها.
Exit mobile version