المادة الحادية والعشرون: اجتماعات اللجان الوطنية
1- يجتمع أعضاء اللجنة الوطنية مرة كل (تسعين) يوماً على الأقل، ولا يقل عدد الاجتماعات عن (أربعة)اجتماعات سنوياً. ويجوز دعوة الأعضاء لعقد اجتماع اللجنة بناءً على طلب رئيس اللجنة الوطنية أو ثلث أعضائها أو رئيس الاتحاد أو الأمين العام. وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع من رئيس اللجنة الوطنية خلال (خمسة) أيام من ورود الطلب، وفي حال عدم التزامه بذلك يتولى توجيهها رئيس الاتحاد أو الأمين العام أو من ينيبه أي منهما.
2- يرفق بالدعوة المُوجهة لاجتماع اللجنة جدول أعمالها، على أن يتضمن تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع والوثائق والتقارير المتعلقة بها، وترسل الدعوة قبل (أسبوع) على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع إلى عنوان العضو مع نسخة منها إلى الغرفة التي يمثلها العضو، وعلى العضو تأكيد حضوره للاجتماع أو الاعتذار.
3- تُعقد اجتماعات اللجان الوطنية في مقر الاتحاد، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
4- يجوز للجنة عقد اجتماعاتها عبر الوسائل التقنية الحديثة.
5- في حالة غياب رئيس اللجنة يرأس نائبه الاجتماع.
6- لرئيس الاتحاد حضور اجتماع اللجنة الوطنية، وفي حالات يقدِّرها يجوز له ترؤس الاجتماعات –أو من ينيبه- التي يتم فيها استضافة ممثلين لجهات أو من ذوي العلاقة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماعات اللجان الوطنية وأسلوب اتخاذ القرارات
1- يكون اجتماع اللجنة الوطنية صحيحاً بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يُحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يُحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر، على أن يكون
من بينهم الرئيس أو نائبه.
2- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، والمشاركين عن بُعد، فإذا تساوت يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- يجوز اتخاذ القرارات بالتمرير في حال موافقة ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل.
4- للجنة دعوة من ترى حضوره لاجتماعها من مسؤولي الجهات الحكومية وغيرها بعد التنسيق مع الأمانة العامة، دون أن يكون له حق التصويت.
5- لا يحق لعضو اللجنة توكيل غيره لحضور الاجتماع أو التصويت عنه.
المادة الثالثة والعشرون: الإفصاح والشفافية
1- يجب على أعضاء اللجان الوطنية والعاملين فيها الإفصاح بدقة وفي الوقت المناسب عن جميع المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بعلاقاتهم وتعاملاتهم المرتبطة باللجنة.
2- على اللجان الوطنية التحقق من أن المعلومات والبيانات المالية المطلوب إفصاح أعضائها عنها صحيحة مع ضمان الإفصاح عنها في الوقت المحدد.
المادة الرابعة والعشرون: حدود الإفصاح وتعارض المصالح لأعضاء اللجان الوطنية
1- يتعيَّن على اللجان الوطنية تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائها، مع مراعاة وضع سجل خاص لذلك؛ يتم تحديثه دورياً؛ وفقاً للائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
2- في حال وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو اللجنة الوطنية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب اللجنة، فيجب عليه الإفصاح عنها للجنة وتبليغ رئيس اللجنة بذلك، ويثبت هذا التبليغ في السجل المعد لذلك. ولا يجوز للعضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي تصدره اللجنة في هذا الشأن.
3- على رئيس اللجنة، أن يُبلِّغ الأعضاء عند عقد أول اجتماع لها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضائها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
4- يلتزم عضو اللجنة الوطنية بالإفصاح عن وجود أي حالة صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، أو حالة مصلحة أو شراكة، بينه والشخص المرشَّح للحصول على وظيفة في اللجنة الوطنية.
5- يحظر على عضو اللجنة الوطنية أن يفشي في غير اجتماعات اللجنة الوطنية ما وقف عليه من معلومات وبيانات مالية عن اللجنة، ولا يجوز له استخدام ما يعلم به -بحكم عضويته- في تحقيق مصلحة له أو لأحد أقاربه أو للغير.
المادة الخامسة والعشرون: الالتزام بأحكام اللائحة
يلتزم أعضاء اللجان الوطنية بأحكام اللائحة تحقيقاً لأهدافها، وفي حال مخالفة العضو لأحكام اللائحة أو عدم القيام بواجباته أو ثبوت الإساءة لأي من أعضاء اللجنة أو مجلس إدارة الاتحاد أو كيان الاتحاد أو أحد العاملين به، فللاتحاد اتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المادة السادسة والعشرون: مالية اللجنة الوطنية
1- يُعد الاشتراك في عضوية اللجنة الوطنية عملاً تطوعياً لا يتقاضى عنه العضو أي مقابل مالي.
2- تقبل اللجنة الإعانات والهبات من قبل أعضائها.
3- لا يحق للجنة القيام بأي تصرف أو إبرام عقد أو اتفاق ينشأ عنه أو يترتب عليه التزام مالي أو إداري أو قانوني على الاتحاد إلا بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
4- لا يتم الصرف من صندوق اللجنة -إن وجد- إلا على أعمالها وأنشطتها وإصداراتها، وذلك بناءً على قرار من اللجنة كما لا يحق لها التبرع بأموالها للغير.
5- تخضع إجراءات تحصيل إيرادات اللجنة ومصروفاتها وتعاقداتها للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد.
6- يحق للجنة جمع رعايات للفعاليات التي تنظمها على أن يكون نصيب الاتحاد منها بما نسبته (20%) من إجمالي الرعايات، وللرعاة وضع شعاراتهم وما يخدم تسويق منتجاتهم وفق اتفاقيات يتم إبرامها مع الأمانة العامة.
7- يُحظر على الأعضاء جمع أي أموال تخص اللجنة في حسابات خاصة.
8- يصرف على المشروعات والدراسات والفعاليات الخاصة باللجان من صناديقها (إن وجدت).
9- تُعد اللائحة والسياسات والإجراءات المالية المعمول بها في الاتحاد هي المرجعية لكافة الشؤون المالية للجان الوطنية.
10- يُحظر على اللجنة تفويض أي عضو من أعضائها باتخاذ قرارات فردية تتعلق بشأن مالي، ويقتصر التفويض في الشأن المالي من قبل فريق عمل يتم تشكيله من أعضاء اللجنة الوطنية لا يقل عن ثلاثة أعضاء ويعتمد الأمين العام محاضر صرفها.
المادة السابعة والعشرون: التخاطب مع الجهات والتوقيع مع الغير
1- للجان الوطنية أن تخاطب -عن طريق الاتحاد- أياً من الجهات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها، حيال أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وترى ضرورة مخاطبة تلك الجهات بشأنها تحقيقاً لأهدافها، وذلك بحسب التعليمات والإجراءات المعمول بها لدى الأمانة العامة.
2- يتم التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الخاصة باللجان والتي يتم إبرامها مع الغير، من قبل رئيس الاتحاد أو الأمين العام، ولهما في سبيل ذلك تفويض من يرونه في التوقيع نيابة عن أي منهما.
المادة الثامنة والعشرون: التصريحات الإعلامية
لرئيس اللجنة الوطنية الإدلاء بتصريح صحفي أو نشر أخبار أو ردود صحفية أو لقاءات تلفزيونية مع مراعاة الآتي:
أ- التنسيق مع الأمانة العامة.
ب- أن تكون المادة الإعلامية بشأن قرار أو نشاط أو فعالية تخص اللجنة.
ج- أن توضح المادة الإعلامية أن اللجنة منبثقة عن الاتحاد.
د- التقيُّد بأحكام اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون: الانتساب إلى المنظمات والهيئات ذات العلاقة
للاتحاد بعد التنسيق مع الوزارة الانتساب لأي منظمة أو هيئة مهنية ذات طابع محلي أو إقليمي أو دولي يتماثل نشاطها مع نشاط اللجنة الوطنية ويرى الاتحاد واللجنة الوطنية فائدة من الانتساب إليها، على أن تتحمل ذات اللجنة المقابل المالي للانتساب.
المادة الثلاثون: معايير قياس أداء اللجان الوطنية
1- على الاتحاد التأكد من التزام اللجان الوطنية بمعايير قياس الأداء، ويقوم الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة بإعداد لائحة داخلية ويعتمدها مجلس إدارة الاتحاد توضح معايير قياس أداء اللجان والآليات والإجراءات ذات الصلة.
2- تخضع اللجان الوطنية لمعايير قياس الأداء بشكل سنوي.
3- يُعيِّن الاتحاد مكتباً استشارياً لإجراء عملية تقييم أداء اللجان.
4- في حال حصول اللجنة على أقل من (50%) خمسين بالمائة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس إدارة الاتحاد لإقرار ما يراه.
الفصل الثاني:
اللجان القطاعية
المادة الحادية والثلاثون:
رؤية اللجان القطاعية
رؤية اللجان القطاعية هي السعي نحو قطاع أعمال متميز في الأداء والمخرجات لتنمية اقتصادية عصرية.
المادة الثانية والثلاثون: رسالة اللجان القطاعية
رسالة اللجان القطاعية هي دعم ومساندة مسيرة قطاع الأعمال وتعزيز المساهمة في تنميته وتطور الأنشطة الاقتصادية، والإسهام في تحسين وخلق بيئة أعمال جاذبة في نطاق اختصاص الغرفة المكاني، عبر سياسات وآليات تواكب المستجدات.
المادة الثالثة والثلاثون: أهداف اللجان القطاعية
تهدف اللجان القطاعية إلى تحقيق ما يلي:
أ- رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال.
ب- تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع.
ج- دعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.
د-تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محلياً ودولياً، وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
هـ- بحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال.
و- التفاعل مع المتغيرات ذات التأثير على قطاع الأعمال.
ز- تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.
ح- تشجيع قطاع الأعمال على إنشاء شركات ومؤسسات لاستثمار الفرص والميز النسبية للمنطقة والمحافظة.
ط- تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية واللجان القطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.
ي- تعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية بالمنطقة والمحافظة.
ك- حصر ومعالجة التحديات المشتركة مع الجهات الأخرى.
ل- توحيد توجه اللجان حول ما يراد تحقيقه من الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة.
م- تعزيز التواصل والتكامل بين اللجان القطاعية والغرفة نحو تقديم الخدمات النوعية لقطاع الأعمال.
ن- فهم متغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها.
س- رفع مستوى كفاءة وفعالية قطاع الأعمال ضمن دائرة الغرفة.
المادة الرابعة والثلاثون: مرجعية اللجان القطاعية
ترتبط اللجان القطاعية بالغرفة، وتُعبِّر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويتها ضمن نطاق اختصاصها المكاني.
المادة الخامسة والثلاثون: آلية تشكيل اللجان القطاعية
1- يشكل مجلس إدارة الغرفة اللجان القطاعية في الغرفة، وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى أن تنشأ لجنة قطاعية واحدة في كل قطاع رئيسي لرعاية ومتابعة مصالح ذلك.
2- يُعيِّن مجلس إدارة الغرفة ثلث أعضاء اللجنة القطاعية، وينتخب ممثلو القطاع في الغرفة ثلثي أعضاء اللجنة، وفي حال عدم توافر العدد المطلوب يقوم مجلس إدارة الغرفة بتعيين باقي الأعضاء.
3- لا يقل عدد أعضاء اللجنة القطاعية عن ستة أعضاء ولا يزيد عن ثمانية عشر عضواً.
4- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب اللجان القطاعية مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.
5- يجوز أن تضم اللجان أعضاء من غير المشتركين في الغرفة من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات تُقدِّرها الغرفة ويستثنون من بعض شروط العضوية.
المادة السادسة والثلاثون: مدة دورة اللجان القطاعية في الغرفة
تكون مدة دورة اللجان القطاعية (أربع) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها وتنتهي خلال مدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر من نهاية دورة مجلس إدارة الغرفة.
المادة السابعة والثلاثون: اختصاصات وصلاحيات اللجان القطاعية
تعمل اللجان القطاعية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ- إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع استراتيجية الغرفة وسياساتها.
ب- تشجيع الاستحواذ والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة، وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
ج- السعي على تبني الجهات الحكومية وذات العلاقة مقترحات اللجنة القطاعية على مستوى الغرفة المكاني، بالتعاون مع الأمانة العامة للغرفة.
د- دراسة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع.
هـ- متابعة ورصد آثار تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات على القطاع ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفة.
و- دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي يضمها القطاع والارتقاء بمستواها، سواء من حيث رفع مستوى الإنتاجية أو استخدام معطيات التطور التقني أو تحسين جودة المنتجات والخدمات أو تطبيق أساليب الإدارة الحديثة أو تدعيم أواصر التعاون بين منشآت القطاع ورفع قدراتها التنافسية أو زيادة مواردها وإمكاناتها المالية والبشرية.
ز- توحيد رأي ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع على مستوى الغرفة المكاني.
ح- تمثيل القطاع أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.
ط- تمثيل القطاع في اللجان الوطنية باتحاد الغرف السعودية وفق ما ورد في اللائحة والآليات المتبعة لدى الاتحاد.
ي- رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع من خلال مجلس إدارة الغرفة إلى الجهات ذات الصلة على مستوى الغرفة المكاني.
ك- تشكيل فرق العمل لبحث أو دراسة حالة محددة أو القيام بمهمة ضمن اختصاصات اللجنة.
ل- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة بعد أخذ موافقة الأمانة العامة للغرفة والجهات المختصة؛ على أن تكون المشاركة تحت مظلة الغرفة، وتنسق اللجنة مع الأمانة العامة للغرفة حول البرنامج العلمي، وتتولى الأمانة العامة للغرفة الأمور التنظيمية.
م- تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.
ن- المشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية التي تشارك فيها الغرفة.
س- متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج حسب الخطط السنوية.
ع- إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، ذات الصلة بأعمال ونشاط اللجنة بعد موافقة الأمانة العامة للغرفة.
ف- تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات ذات الصلة.
ص- توفير المعلومات والإحصائيات والتقارير والبحوث والدوريات المتخصصة المتعلقة بالقطاع.
ق- إبراز دور القطاع إعلامياً والتعريف به وبأهميته في المجتمع عن طريق إصدار النشرات أو إصدار مجلة أو دورية أو نشر المقالات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.
ر- أي عمل أو مهام أخرى يرى مجلس إدارة الغرفة تكليف اللجنة به.
المادة الثامنة والثلاثون: شروط العضوية في اللجان القطاعية
يشترط في عضو اللجان القطاعية ما يأتي:
أ- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثِّل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثِّل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح الاسم ورقم الهوية والمنصب مصدق عليه من الغرفة.
ب- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة؛ لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.
ج- أن يكون السجل التجاري والاشتراك في الغرفة والترخيص سارية المفعول.
د- ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنتين دورة كاملة.
هـ- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة.
ويُستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي تقدِّرها الغرفة.
المادة التاسعة والثلاثون: انتخاب رئيس اللجنة القطاعية ونائبه
تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة الآتي:
أ- تعقد اللجنة القطاعية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها.
ب- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الغرفة وأي من نائبيه أن يكون رئيساً أو نائباً في اللجنة القطاعية.
ج- على المترشح لمنصب الرئيس أو النائب حضور الاجتماع الأول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره أو حضوره بعد الانتهاء من إجراء التصويت تنازلًا منه عن الترشح للمنصب.
د- إذا لم يتقدم أي عضو لمنصب الرئيس أو النائب، فلرئيس مجلس إدارة الغرفة تسمية رئيس اللجنة أو نائبه من بين أعضاء اللجنة.
هـ- في حال شغور منصب الرئيس أو النائب يتم انتخاب البديل وتسميته وفقاً لأحكام هذه المادة وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة دورة السلف.
و- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه.
