الدوحة – موقع الشرق
أوضحت وزارة التجارة والصناعة حقوق المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021.
وبيّنت عبر منصة “إكس” اليوم الإثنين، أن للمساهمين في الشركات المساهمة الحقوق التالية:
1- لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة الممثلة في الاجتماع.
2- للمساهمين الذين يمثلون 5% من رأس مال الشركة ادراج مسائل معينة في جدول الأعمال، ويجـب على مجلـس الإدارة ادراجها، ويحق للجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل خلال الاجتماع.
3- يحق للمساهم أن يوكل غيره لحضور اجتماع الجمعية العامة شرط أن يكون الوكيل مساهماً على ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من رأس المال.