١- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة.
٢- أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول، بناء على إفادة الجهة التي أصدرته.
٣- وجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة.
٤- ألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة.
٥- تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية.
٦- تحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية.
٧- إعادة كل المبالغ للمساهمين بلا حسومات عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كاملة.
٨- قيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
٩- مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة.
١٠- إيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية في حساب مصرفي خاص بالمساهمة يسمى “حساب الضمان”.
١١- شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير.
١٢- تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية.
١٣- تشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة تسمى “جمعية المساهمين”.
١٤- لا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيِّمين معتمدين.
١٥- يُعاقَب مخالفو أحكام النظام بـ: الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال.