طالبت هيئة عدلية طوعية بإلغاء حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت، أصدرته محكمة سودانية ضد المحامي أبو بكر منصور، وشددت الهيئة على ضرورة إعادة النظر في قضيته، معتبرة الحكم «سياسياً وانتهاكاً خطيراً لمبدأ سيادة القانون وضمانات العدالة».
كما دعت الهيئة للإفراج عن محامي الدفاع الذي جرى اعتقاله للحيلولة دون مشاركته في الدفاع عن موكله، وحملت السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن المعتقلين.
وأصدرت محكمة جنايات مدينة سنجة، يوم الأحد، حكماً بإعدام المحامي منصور بعد أن كان قد صدر بحقه في وقت سابق حكم بالسجن المؤبد تحت المواد (50/51) من القانون الجنائي لسنة 1991، وتهم أخرى تنص على تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، التي تُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وقالت هيئة «محامو الطوارئ»، وهي جماعة عدلية طوعية، في بيان، إن الحكم بالإعدام جاء بعد استئناف تقدمت به هيئة الدفاع أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإسقاط بعض التهم، وإعادة الملف إلى المحكمة العامة لسماع بينات إضافية.
وأشار البيان إلى أن القاضي عبد اللطيف آدم محمد علي، عرّفه البيان بأنه منتدب خصيصاً للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي، قد استبق موعد الجلسة المقررة في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وأصدر حكمه بإعدام المحامي دون سماع البينات المطلوبة، وفي غياب هيئة الدفاع ومن دون إخطارها، أو تمكينها من حضور جلسة النطق بالحكم.
وقال البيان إن الأجهزة الأمنية اعتقلت عضو هيئة الدفاع، المحامي أبو بكر الماحي، قبل صدور الحكم بخمسة أيام، وحالت بينه وبين أداء مهامه القانونية أو التواصل بحرية مع موكله، مضيفة أن «هذا الحكم يمثل خرقاً مباشراً لقرار محكمة الاستئناف، وانتهاكاً صريحاً لحق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة في الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية».
ورأت هيئة «محامو الطوارئ» في الحكم واعتقال محامي الدفاع تسييساً واضحاً لمؤسسات العدالة، وتدخلاً مباشراً من الأجهزة الأمنية في عمل القضاء، وتقويض استقلاله وتهديداً لمبدأ سيادة القانون.
ووصفت القضية بأنها جزء مما أسمته «سياقاً متسعاً من التضييق على العمل الحقوقي»، واعتبرتها استهدافاً للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في محاكمات وإجراءات «تعسفية تتنافى مع التزامات السودان الدولية، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».
ودعت لحماية مهنة المحاماة والحق في الدفاع، باعتبارها حجر أساس لـ«أي نظام عدلي عادل»، قائلة: «صون استقلال القضاء شرط أساسي لاستعادة الثقة في العدالة وسيادة القانون».
يذكر أن هيئة «محامو الطوارئ» دأبت على نشر تقارير تضمنت مئات الأحكام الإيجازية التي تصدرها المحاكم السودانية في عدد من مدن البلاد، بالإعدام والسجن المؤبد أو لسنوات طويلة، ضد مواطنين تحت ذريعة «التعاون» مع «قوات الدعم السريع».
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}