المادة الرابعة:
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، ودون إخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها- القيام بما يأتي:
1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بسلامة النقل، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
2- تحقيقات السلامة في جميع الحوادث الجسيمة التي تقع في وسائل النقل، وهي كالآتي:
أ- ما يقع للمركبات والشاحنات والحافلات في إقليم المملكة.
ب- ما يقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة، والطائرات السعودية أو التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول، والطائرات السعودية أو التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية في أقاليم الدول الأخرى.
ج- ما يقع للمركبات البحرية في إقليم المملكة، والمركبات البحرية التي في أعالي البحار إذا كانت ترفع علم المملكة، والمركبات البحرية التي ترفع علم المملكة في أقاليم الدول الأخرى.
د- ما يقع للقطارات في إقليم المملكة.
3- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تضم جميع ما يتعلق بالحوادث الجسيمة وإحصاءاتها وما يلزم لإجراء تحقيقات السلامة في المملكة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
4- تسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالحوادث الجسيمة وما يتعلق بها إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.
5- إنشاء منصة إلكترونية تربط بين المركز ومن يراه من الجهات الأخرى ذات العلاقة بما يسهم في سرعة تلقي بلاغات الحوادث الجسيمة وتبادل البيانات والمعلومات وتعزيز مستوى السلامة في وسائل النقل.
6- إصدار توصيات إرشادية بناءً على نتائج تحقيقات السلامة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.
7- تقديم الخدمات والاستشارات ذات الصلة بأعماله إلى الجهات الحكومية وغيرها داخل المملكة وخارجها.
8- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتزويده بالبيانات والمعلومات ذات الصلة بأعماله ومهماته.
9- إجراء الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير والمؤشرات المتعلقة بسلامة النقل وتعزيزها؛ ومشاركتها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
10- استخدام وسائل التقنية في القيام بمهماته بما ينعكس على النتائج التي تهدف إلى المحافظة على سلامة النقل.
11- الاستفادة من الممارسات والخبرات المحلية والدولية بما يسهم في تعزيز سلامة النقل.
12- التعاون مع الجهات الأكاديمية والمؤسسات البحثية المحلية والدولية ذات الصلة بأعماله.
13- عقد الندوات والدورات وورش العمل التدريبية المتصلة بسلامة النقل لمنسوبيه أو الجهات الأخرى ذات العلاقة أو المستفيدين من خدماته؛ بما يسهم في تعزيز الوعي بأدوار المركز ونشر ثقافة سلامة النقل.
14- تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة بسلامة النقل والمشاركة فيها؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
15- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة بأدواره؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
16- أي مهمة أخرى توكل إليه بموجب الأنظمة واللوائح.