الدوحة – موقع الشرق
كشف العقيد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور عن أن حجز السيارات سيكون عقوبة تكرار رفع أصوات المسجل وفقاً للمادة (58) من قانون المرور .
وقال العقيد عضيبة – في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” – إن وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور تحرص على مواكبة جميع التطورات التي تحدث أو تستجد على الطريق لحفظ الأمن والأمان على الطريق .
وأضاف أن المادة (58) الخاصة برفع صوت مشغل الوسائط تنص على أنه “لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو مؤثرة على سلامة الطريق أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المركبة مجهوة بجهاز كاتم الصوت صالح للاستعمال”.
وأشار إلى أن تلك المخالفة من العقوبات التي يجوز فيها الصلح مع الإدارة العامة للمرور والمقدرة بقيمة 3 آلاف ريال، لكن إذا حدث تكرار المخالفة من نفس الشخص سيتم حجز المركبة .