وجاء نص القرار على النحو التالي:
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء
إشارة إلى المادة الثالثة والأربعين من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 6 /7/ 1442هـ، والتي نصت على: «تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، وذلك وفقاً لجدول يصدره المجلس، يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها…».